في قضية مثيرة، اتهمت امرأة طليقها بالاستيلاء على مبلغ 55 ألفاً و500 درهم، كان قد اقترضه منها ورفض سدادها. وقد طالبت المدعية المحكمة برد المبلغ، بالإضافة إلى 5000 درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها. ومع ذلك، رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية الدعوى، مشيرة إلى عدم وجود البيّنة التي تثبت صحة ادعاء المدعية.
تفاصيل القضية تشير إلى أن المدعية قد أقامت دعوى قضائية ضد طليقها، موضحة أنه طلب منها أثناء فترة زواجهما أن تقرضه مبالغ مالية، حيث وعدها بإعادة المبلغ بعد ذلك. وأكدت أنها قامت بتحويل المبلغ المطلوب، إلا أنه لم يسدد لها ما اقترضه.
قدمت المدعية أدلة لدعم دعواها، بما في ذلك كشوف حساب ورسائل عبر تطبيق "واتس أب". من جهته، قدم المدعى عليه مذكرة جوابية، طالب فيها برفض الدعوى لعدم صحتها وثبوتها، وأيضاً بإلزام المدعية بدفع الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
في حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية، فإن تقرير الخبرة المنتدبة أظهر وجود تحويلات مالية متعددة بين الطرفين، مما يجعل من الصعب الجزم بأن تلك التحويلات كانت على سبيل القرض. كما أن أوراق الدعوى لم تحتوي على أي دليل يثبت صحة ادعاء المدعية بأن المبالغ المحولة كانت على سبيل الدين.
المحكمة أكدت أن التحويل المالي يُعتبر مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، حيث أن الأصل هو براءة الذمة. كما أشارت إلى أن الادعاء جاء دون دليل واضح على صحة ما تدعيه المدعية، وأن الرسائل الهاتفية المتبادلة لا تكفي لتكوين دليل على وجود علاقة القرض المدعى بها.
وفي النهاية، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعية بدفع الرسوم والمصروفات.