أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قرار جديد يتضمن إضافة أربعة أغراض جديدة لتأشيرات الدخول للزيارة، بالإضافة إلى تعديل المدد الزمنية وشروط وضوابط الحصول على بعض التأشيرات. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز توجهات دولة الإمارات نحو الانفتاح على العالم واستقطاب أصحاب المواهب والخبرات ورواد الأعمال في مجالات متعددة، خاصة في مجالات التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والترفيه والسياحة.
التعديلات الجديدة لتأشيرات الزيارة
أوضح اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن التعديلات الجديدة تمثل نتيجة الدراسات الاستشرافية التي أجرتها الهيئة حول التوجهات الحالية والمستقبلية في مجالات الإقامة وشؤون الأجانب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأشار الخييلي إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تلبية تطلعات المتعاملين، مع مراعاة الظروف الإنسانية والاقتصادية للعديد من الفئات الراغبة في العمل والعيش في دولة الإمارات، واستكشاف فرص الأعمال وبناء مستقبلهم فيها. كما تسهم هذه التعديلات في تحسين جودة حياة المجتمع وتعزيز حركة التجارة والنقل، بالإضافة إلى دعم قطاعات التكنولوجيا وتعزيز التنافسية والقدرة الاقتصادية للدولة.
الأغراض الجديدة لتأشيرات الدخول
تتضمن التعديلات الجديدة إضافة أربعة أغراض للحصول على تأشيرات الدخول، حيث تشمل:
- تأشيرة دخول للمتخصصين في الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن تكون لسفرة واحدة أو عدة سفرات لفترة زمنية محددة، بشرط تقديم رسالة من الجهة الضامنة أو المستضيفة.
- تأشيرة دخول للترفيه، تُمنح للأجانب القادمين لفترة زمنية مؤقتة لغرض الترفيه.
- تأشيرة دخول للزيارة (تأشيرة الفعاليات)، التي تمنح للأجانب لفترة زمنية مؤقتة لحضور مهرجانات أو معارض أو مؤتمرات.
- تأشيرة دخول متعددة لغرض السياحة عبر السفن السياحية، بشرط تقديم جدول سياحي لدخول الدولة.
تعديلات على الشروط والضوابط
كما تضمن القرار تعديل شروط وضوابط عدد من التأشيرات القائمة. على سبيل المثال، تم النص على منح تأشيرة لسائقي الشاحنات الأجانب، بشرط أن يكون الضامن منشأة شحن أو ذات نشاط تجاري متعلق بنقل البضائع، مع استيفاء الضمان المالي والرسم المقرر.
أيضاً، تم تعديل ضوابط إصدار تأشيرات زيارة الأصدقاء أو الأقارب، حيث يجب أن يكون الدخل الشهري للضامن/المستضيف متناسباً مع درجة القرابة.
تأشيرات استكشاف فرص الأعمال
بالنسبة لتأشيرات استكشاف فرص الأعمال، أضاف القرار شرطاً ينص على أن يتوافر لدى الأجنبي الراغب في تأسيس الأعمال الملاءة المالية المناسبة. كما تم تحديد مدة التأشيرات للحالات الإنسانية بعام واحد، مع إمكانية التجديد بناءً على تقارير الإدارة المختصة.
فيما يتعلق باستقدام الأقارب، أجاز القرار استثناء بعض الحالات من شرط الملاءة المالية أو درجة القرابة، مع الالتزام بالشروط والضوابط الفنية والمالية المعمول بها.
شروط إقامة الأرملة أو المطلقة
تضمن القرار أيضاً شروط إقامة الأرملة أو المطلقة الأجنبية في الدولة دون الحاجة إلى ضامن، حيث يمكن منح إقامة للزوجة في حالة وفاة الزوج المواطن، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق. كما يمكن إصدار إقامة للأرملة أو المطلقة الأجنبية الحاضنة وأبنائهما، بشرط أن تكون الأرملة أو المطلقة داخل الدولة.