2025-10-12 - الأحد

الإمارات تصدر قانوناً جديداً لتنظيم الاستشارات الهندسية في دبي

{title}

في إطار السعي المستمر نحو تطوير وتنظيم القطاعات الحيوية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، القانون رقم (14) لسنة 2025، الذي ينظم مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي. يأتي هذا القانون كخطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم لقطاع الاستشارات الهندسية، بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية.

يهدف القانون الجديد إلى تعزيز دور قطاع الاستشارات الهندسية في دعم التنمية الاقتصادية والعمرانية في دبي. ويعتمد على وضع أُسس واضحة لتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية، مع الأخذ بعين الاعتبار خبراتها وإمكاناتها المالية والفنية والإدارية. كما يسعى القانون إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الهندسي، وتسهيل العقبات التي قد تواجهه، مما يضمن تنفيذ المشاريع بطريقة تتماشى مع المعايير البنائية والتخطيطية المعمول بها في الإمارة.

تأسست بموجب هذا القانون لجنة دائمة تُعرف باسم "لجنة تنظيم وتطوير أنشطة الاستشارات الهندسية"، والتي ستتولى مسؤولية الإشراف على الأنشطة الهندسية في دبي. وتتكون اللجنة من ممثلين عن بلدية دبي وجهات متخصصة أخرى، حيث يتم تحديد مهام وصلاحيات اللجنة بوضوح.

وفقاً للقانون، يُمنع على أي شخص مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية في دبي ما لم يكن لديه ترخيص رسمي من بلدية دبي. يشمل ذلك جميع المجالات الهندسية مثل الهندسة المعمارية والمدنية والكهربائية والميكانيكية. يُحظر أيضاً على أي مكتب هندسي القيام بأنشطة غير مصرح بها، أو استخدام مهندسين غير مرخصين، مما يضمن الحفاظ على معايير الجودة في القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، تتولى بلدية دبي مسؤولية إنشاء نظام إلكتروني موحد لتسهيل عملية تسجيل المكاتب الهندسية وتحديث بياناتها. يهدف هذا النظام إلى تحسين كفاءة الإجراءات وتيسير عملية الرقابة على الأنشطة الهندسية في الإمارة. كما تتولى البلدية أيضاً تأهيل وتصنيف المكاتب الهندسية وإصدار شهادات الكفاءة للعاملين فيها.

حدد القانون أنواع المكاتب الهندسية في دبي، بما في ذلك المكاتب المحلية والفروع التابعة لمكاتب أجنبية. يشترط القانون أن تكون لهذه المكاتب خبرات عملية محددة لضمان قدرتها على تقديم خدمات استشارية ذات جودة عالية.

فيما يتعلق بالمخالفات، نص القانون على فرض غرامات مالية على أي مخالفات تتعلق بأحكامه، حيث تتراوح الغرامات بين 1000 و100000 درهم، مع إمكانية مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة. كما يتيح القانون اتخاذ إجراءات تأديبية تشمل إيقاف المكاتب الهندسية عن العمل أو خفض تصنيفها.

أخيراً، يُلزم القانون المكاتب الهندسية والمهندسين بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال عام من تاريخ بدء العمل به. كما ينص القانون على إلغاء بعض التشريعات السابقة التي تتعارض مع أحكامه، مما يضمن تحديث الإطار القانوني بما يتماشى مع التطورات الحديثة في القطاع الهندسي.