قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بدفع 10 آلاف درهم كتعويض أدبي ومعنوي لامرأة أخرى. حيث كانت المدعية قد أقامت دعوى قضائية ضد المدعى عليها، تطلب فيها إلزامها بسداد 51 ألف درهم، تشمل الأضرار المادية والأدبية والنفسية، تعويضاً عن جريمة السب والقذف التي أدينت بها المدعى عليها. وقد تم تأييد الحكم الجزائي الذي صدر بحقها في الاستئناف، مما جعله نهائياً وباتاً.
ثبتت الإساءة التي تعرضت لها المدعية، حيث أُصيبت بالقلق والاكتئاب والتوتر نتيجة لتصرفات المدعى عليها. وقد أوضحت المحكمة أن المدعية تحتاج إلى علاج مستمر بسبب الأضرار النفسية التي لحقت بها، كما تم إلزام المدعى عليها بدفع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وفي سياق التعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية، أكدت المحكمة أن المادة 282 من قانون المعاملات المدنية تنص على أن كل من يلحق ضرراً بآخر يجب أن يتحمل تبعات ذلك، حتى وإن لم يكن مميزاً. وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الجزائي السابق أثبت أن المدعى عليها قامت بسب المدعية، مما يؤكد استحقاقها للتعويض. وعليه، رأت المحكمة أن المبلغ المحدد ب10 آلاف درهم كافٍ لتعويض الأضرار الأدبية والمعنوية التي تعرضت لها المدعية.