2025-10-12 - الأحد

حكم قضائي بإلزام خليجي بدفع 39.7 مليون درهم لعوائد عقارات مشتركة

{title}

أصدرت المحكمة المدنية بدبي حكماً بإلزام خليجي بدفع 39 مليوناً و700 ألف درهم إلى آخر وزوجته، بعد ثبوت إدانته بإدارة عقارات مشتركة دون تسليم حصصهما من عوائد الإيجار. حيث استغل المدعى عليه صلة القرابة التي تربطه بالمدعين.

وأوضحت تفاصيل الدعوى أن امرأة خليجية تقدمت بدعوى ضد شقيق زوجها، مطالبة بإلزامه بسداد نصف حصتها من ريع عقار مشترك منذ عام 1996. وأكدت أنه استأثر بإدارة العقار وتأجير وحداته دون تقديم كشف بالحسابات.

وأضافت أن العلاقة العائلية جعلتها تثق به لفترة طويلة، لكنه استغل تلك الثقة وامتنع عن مشاركة الأرباح أو الإفصاح عن البيانات المالية، مما حرماها من حقوقها على مدى ما يقارب الثلاثة عقود.

وفي دعوى ثانية، رفع زوجها ضد شقيقه، متهمًا إياه بالاستئثار بإدارة أربعة عقارات مملوكة لهما منذ نهاية التسعينيات. حيث كان يقوم بتوقيع عقود الإيجار باسمه وتحصيل المبالغ دون تحويل حصص الشركاء.

وأشارت الأدلة إلى أن المدعي لم يتسلم أي مبالغ عن حصته طوال تلك الفترة، رغم توافر أدلة ملكيته للعقارات وأوراقها الرسمية. مما زاد من حدة النزاع بين الأطراف المعنية.

وفي دعوى ثالثة، أوضح الزوج أنهم يمتلكون عدة عقارات بالتساوي منذ عام 1997، إلا أن أحدهم تولى إدارتها حصرياً دون موافقة الآخرين، وجمع الريع لنفسه مما أجبره على اللجوء للقضاء.

وضمت المحكمة الدعاوى الثلاث في ملف واحد لارتباطها الوثيق، وندبت خبيراً حسابياً لفحص المستندات وعقود الإيجار. حيث تم مراجعة الإيرادات والإنفاق لتحديد المبالغ المستحقة لكل طرف.

وأظهرت نتائج الخبرة أن الزوجة تستحق مبلغ 6,256,205 دراهم، بينما يستحق زوجها 14,196,377 درهماً عن أربعة عقارات أخرى. بالإضافة إلى 19,267,417 درهماً عن مجموعة عقارات إضافية، ليصل إجمالي المبالغ المحكوم بها إلى نحو 39.7 مليون درهم.

وأكد المستشار القانوني الدكتور علاء نصر أن المحكمة رفضت دفوع المدعى عليه بعدم سماع الدعوى بحجة مرور الزمن. وأوضحت أن هذه الحقوق ليست من الحقوق الدورية التي تسقط بالتقادم.

وأوضح أن المحكمة اعتبرت أن ما جناه المدعى عليه من إيجارات يعد أمانة في يده يجب عليه ردها، وأن امتناعه عن ذلك يمثل إخلالاً بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه الشركاء.