2025-10-12 - الأحد

اشتراطات تطبيق القانون الأجنبي في قضايا الأحوال الشخصية بالإمارات

{title}

تعتبر الإمارات وجهة مفضلة للعديد من الجنسيات، حيث تستقطب القادمين من مختلف أنحاء العالم بغرض العمل والإقامة. ومع هذا التنوع الثقافي، تتعامل محاكم الأحوال الشخصية مع العديد من القضايا المتعلقة برعايا الدول المختلفة، مثل دعاوى الطلاق والنسب والحضانة والنفقة والرؤية والميراث والوصية. وقد تلقت «الإمارات اليوم» استفسارات متعددة حول الحالات التي يمكن فيها للأجانب التمسك بتطبيق قانون بلادهم في قضايا الأحوال الشخصية.

اشتراطات تطبيق القانون الأجنبي

أوضح المستشار القانوني الأول، وجيه أمين عبدالعزيز، أن القانون الإماراتي يحدد ثلاثة اشتراطات رئيسية لتطبيق قانون دولة طرفي التقاضي. الشرط الأول هو اتحاد جنسية الطرفين، مما يعني أنه يجب أن يكون كلا الطرفين من نفس الدولة. الشرط الثاني هو أن يتم تقديم الطلب أمام محكمة أول درجة، وأخيراً، لا يجوز رفع دعوى جديدة تطلب تطبيق القانون الأجنبي في قضية سبق الحكم فيها.

مبدأ إقليمية القانون

أشار عبدالعزيز إلى أن المشرع الإماراتي اعتمد مبدأ إقليمية قانون الأحوال الشخصية، مما يعني أن هذا القانون يسري على المواطنين والأجانب المقيمين في الدولة، ما لم يتمسك أحد الأطراف بتطبيق قانون بلاده وفقاً للمادة الأولى، الفقرة الثانية من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، التي تنص على أن «تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون بلاده».

إثبات القانون الأجنبي

عند الرجوع إلى تطبيقات المادة المذكورة، نجد أن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي يسمح لغير المواطنين بالتمسك بتطبيق قانون بلادهم في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة. يجب على الشخص الذي يرغب في تطبيق القانون الأجنبي إثباته وتقديمه للمحكمة، حيث يعد القانون الأجنبي مجرد واقعة مادية يتعين على المتمسك به تقديم الدليل اللازم.

متطلبات تقديم القانون

كما يجب تقديم القانون المطلوب تطبيقه مصدقاً من الجهات الرسمية المختصة، مع الترجمة القانونية إلى اللغة العربية إذا كان القانون الأجنبي مكتوباً بلغة أخرى. المشرع الإماراتي وضع اشتراطات واضحة لتطبيق القانون الأجنبي في قضايا الأحوال الشخصية، وأبرزها اتحاد جنسية الطرفين. في حال اختلاف الجنسيات، يتم تطبيق قانون الدولة وفقاً لنص المادة (24) من قانون المعاملات المدنية.

علاوة على ذلك، يتوجب على الخصم الذي يرغب في التمسك بتطبيق قانون بلاده أن يقدم هذا الطلب أمام محكمة أول درجة، ولا يجوز له إثارة هذا الدفع في مراحل التقاضي اللاحقة، سواء في محكمة الاستئناف أو التمييز. كما لا يمكن لأي طرف في قضايا الأحوال الشخصية رفع دعوى جديدة للمطالبة بتطبيق قانون بلاده في قضية سابقة صدر فيها حكم قضائي، طالما كان بإمكانه التمسك بقانونه الأجنبي في الدعوى الأولى، وذلك للحفاظ على استقرار الأوضاع القانونية.