أوضحت إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين في وزارة العدل أن الكشف الطبي يُعتبر مطلباً أساسياً لقيد المحامين المواطنين والمقيمين، حيث ينص القانون المنظم للمهنة على ضرورة التأكد من صلاحية المحامي لممارسة المهنة، بغض النظر عن وجود أي أمراض.
تساؤلات حول الفحص الطبي
في الآونة الأخيرة، أثار عدد من المحامين المواطنين تساؤلات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حول جدوى إجراء الفحص الطبي للمحامين المواطنين عند تجديد القيد في جدول المشتغلين. هل هذا الإجراء يقتصر فقط على المقيمين، أم أنه يشمل المواطنين أيضاً؟ وما هي الفائدة من الفحص الطبي لتجديد قيد المحامين؟ وهل سيتم منع المحامي من تجديد القيد في حال اكتشاف وجود أمراض مزمنة؟
رد إدارة شؤون المحامين
في ردها على استفسارات لـ«الإمارات اليوم»، أكدت إدارة شؤون المحامين أن الكشف الطبي هو شرط أساسي لقيد المحامي، كما ينص عليه القانون المنظم للمهنة وليس مجرد شرط إداري. وأشارت إلى أن ممارسة مهنة المحاماة في الدولة تُعتبر مقصورة على المواطنين، إلا أن القانون يتيح لغير المواطنين ممارسة المهنة وفق ضوابط معينة، وكلا الفئتين تخضعان للكشف الطبي.
أهمية الكشف الطبي
أوضحت الإدارة أن الهدف من الكشف الطبي ليس منع الأشخاص الذين يعانون من أمراض من ممارسة المهنة، بل التأكد من صلاحية المحامي لممارسة العمل القانوني. كما أكدت أن شرط اللياقة الطبية ليس مقتصراً على مهنة المحاماة فقط، بل هو شرط أساسي للعديد من المهن الحرة والوظائف الحكومية.
إحصاءات وزارة العدل
وفقاً لإحصاءات وزارة العدل، بلغ عدد المحامين والمحاميات 1710، منهم 1695 مواطناً حتى العام الماضي. وقد وضع المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 شروطاً لقيد المحامين في جدول المشتغلين، منها أن يكون المحامي من مواطني الدولة، وألا تقل سنه عن 21 سنة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.
شروط القيد
كما يشترط أن يكون المحامي حاصلاً على شهادة بكاليوس في القانون أو الشريعة، وأن يجتاز فترة التدريب والامتحانات المقررة. إضافة إلى ذلك، يجب عليه اجتياز الكشف الطبي للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة.
استثناءات للقيد
استثنى القانون بعض الفئات من شروط اجتياز فترة التدريب والامتحانات، حيث يمكن قيد من سبق له العمل بالقضاء أو النيابة العامة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في جدول المحامين المشتغلين.
المحامي غير المواطن
يسمح القانون أيضاً بترخيص المحامي غير المواطن لمزاولة المهنة إذا استوفى الشروط، مثل أن يكون قد عمل في المحاماة لمدة لا تقل عن 15 سنة، وأن يكون قيده سارياً في الدولة التي عمل بها.
مدة القيد
حددت المادة (15) من قانون المحاماة مدة القيد في جدول المحامين المشتغلين بثلاث سنوات قابلة للتجديد، بينما تكون مدة القيد في جدول المحامين غير المشتغلين لفترة غير محددة.