رفضت محكمة خورفكان الابتدائية المدنية، دائرة اليوم الواحد، دعوى عمالية تقدم بها عامل ضد عيادة أسنان، حيث تبين للمحكمة وجود تسوية مالية سابقة بين العامل والعيادة، تم توثيقها رسمياً لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتضمنت سلفة مالية وبدل إنذار، بمبلغ إجمالي قدره 28 ألفاً و570 درهماً.
كان العامل قد أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى، طالب فيها بوقف الدعوى تعليقاً لحين انتهاء التحقيقات الجارية لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تتعلق بسماع تسجيلات وشكوى تقدم بها. كما طلب مخاطبة الوزارة للإفادة بالقرار النهائي وما توصلت إليه بشأن تلك التسجيلات.
صدر قرار في المنازعة العمالية يلزم العامل بدفع مبلغ 28 ألفاً و570 درهماً، مع إلغاء شكواه ضد العيادة لعدم الصحة والثبوت، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.
طعن العامل على هذا القرار، معتبراً أنه جاء مخالفاً للقانون وللثابت بالمستندات، فضلاً عن وجود تناقض في أسبابه وإخلال بحقه في الدفاع.
أكد العامل في دعواه أنه توقف عن العمل بسبب عدم استلام رواتبه وفقاً لنظام حماية الأجور، وهو أمر ثابت لدى وزارة العمل. كما دفع بأن القرار صدر مخالفاً لإفادته، موضحاً أن الوزارة عند تواصلها مع العيادة نسبت إليه الإقرار باستلام مبالغ، بينما هو أنكر ذلك ورفضه، واعتبر أنه غير ملزم بها.
أضاف أن قرار الوزارة اعتبره مقراً بالمبالغ على غير الواقع، على الرغم من إنكاره المتكرر، مشيراً إلى أنه تقدم بشكوى جديدة لدى الوزارة لاتزال محل بحث، وأن لديه شهوداً يمكنهم تأكيد ما ورد في إفادته، وبناءً عليه التمس رفض قرار الوزارة وإلغاء ما قضت به.
أوضحت المحكمة في حيثياتها أن طلب وقف الدعوى تعليقاً لا يقوم على أساس، إذ يشترط أن يكون الفصل في مسألة أخرى ضرورياً وداخل اختصاص جهة أخرى، وهو ما لم يتوافر.
أكدت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى أن العامل أقرّ أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين بالمبالغ التي طالبت بها العيادة، وتم توثيق تسوية بين الطرفين في شهر مايو الماضي، شملت سلفة بقيمة 25 ألفاً و70 درهماً وبدل إنذار بقيمة 3500 درهم، بإجمالي 28 ألفاً و570 درهماً.
بيّنت المحكمة أنه لا يجوز للعامل الرجوع عن هذا الإقرار أو الطعن فيه ما لم يثبت وجود تزوير في أقواله أمام الوزارة، وهو ما لم يقدم بشأنه أي دليل.
بناءً على ما تقدم، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها لعدم الصحة والثبوت، مع إلزام المدعي بالمصروفات، مؤكدة أن التسوية المبرمة أمام وزارة الموارد البشرية تُعد صلحاً ملزماً للطرفين لا يجوز نقضه.
• العامل أقرّ أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين بالمبالغ التي طالبت بها العيادة.