قضت محكمة أبوظبي التجارية - ابتدائي، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى بنك 646 ألف درهم، بعد أن حصل على قرض وبطاقة ائتمانية قام باستخدامها، وتوقف عن سداد الأقساط المتفق عليها. وأشارت المحكمة إلى أن البنك المدعي حصل على الضمانات من المدعى عليه وفقاً للاشتراطات القانونية المقررة.
في التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد عميل، طالب فيها بإلزامه بسداد المبالغ المترصدة في ذمته نتيجة التسهيلات المصرفية الممنوحة له والبالغ قدرها 641 ألف درهم، وذلك لإخلاله بسداد الأقساط المترتبة عليه. كما طالب البنك بتعويض قدره 20 ألف درهم، مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
تفاصيل الحكم القضائي
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من تقرير الخبرة الاستشارية المقدم من المدعي، والذي بين بعد بحث عناصر المديونية المترصدة في ذمة المدعى عليه نتيجة التسهيل الائتماني الممنوح له، المتمثل في تسهيلات بنظام المرابحة (سلع دولية) بثمن إجمالي مع الربح المتفق عليه وقدره 613 ألفاً و979 درهماً. وقد توقف المدعى عليه عن السداد المنتظم منذ بدء التعامل، كما حصل على بطاقة ائتمان قام باستخدامها وتوقف عن سداد المترصد بذمته عنها. وقد خلص التقرير إلى أن المترصد في ذمته لصالح المدعي إجمالي مبلغ وقدره 641 ألفاً و495 درهماً.
الضمانات المقدمة من المدعى عليه
أشارت المحكمة إلى أن المدعي حصل على ضمانات من المدعى عليه، وهي عبارة عن شهادة راتب وشيكات وفقاً للاشتراطات القانونية المقررة. ولم يثبت في الأوراق إخلاله في ذلك الأمر، مما يستخلص معه إخلال المدعى عليه بالتزاماته في مواجهة المدعي بعدم سداده المبالغ المالية المترتبة عليه.
طلب التعويض من البنك
فيما يتعلق بطلب التعويض، استندت المحكمة إلى ثبوت إخلال المدعى عليه في تنفيذ التزاماته بعدم سداده الأقساط في مواعيد استحقاقها، وفقاً لأحكام عقد المرابحة المبرمة بينهما. وقد لحق المدعي من جراء حجز أمواله لدى المدعى عليه ضرر يتمثل في عدم استيفائه لها والانتفاع بها واستثمارها اعتباراً من تاريخ استحقاقه لها. حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 641 ألفاً و495 درهماً، بالإضافة إلى تعويض بمبلغ 5 آلاف درهم، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
المحكمة أكدت أن البنك المدعي حصل على الضمانات من المدعى عليه وفقاً للاشتراطات القانونية.