قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام مجموعة من المحتالين بدفع مبلغ 20 ألفاً و100 درهم لرجل تعرض لعملية احتيال، حيث أوهموه بأنه حصل على قرض، وأن المبلغ المطلوب هو رسوم لتحويل القرض إلى حسابه.
في تفاصيل القضية، قام المدعي برفع دعوى قضائية ضد المدعى عليهم، مطالباً بإلزامهم بدفع المبلغ المذكور بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف. وأشار المدعي إلى أن المحتالين أوهموه بأنه يمكنه الحصول على قرض من خلال أحد البرامج، وأنه يتعين عليه دفع رسوم لتحويل المبلغ.
بعد أن قام المدعي بتحويل المبلغ، اكتشف أنه وقع ضحية لعملية احتيال. وقد تم معاقبة المدعى عليهم جزائياً، حيث تم تغريم كل منهم بمبلغ 20 ألف درهم.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم البات الصادر في المواد الجنائية له حجيته في الدعوى المدنية. وأكدت المحكمة أن الحكم الجزائي أثبت إدانة المدعى عليهم بتهمة الاستيلاء على المبلغ المالي، وقدره 20 ألفاً و100 درهم، بطريقة احتيالية. وبذلك، أصبح الحكم نهائياً وباتّاً، مما يضمن حقوق المدعي.
كما أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية، لا يجوز لأي شخص أن يأخذ مال غيره بدون سبب شرعي، وإذا حدث ذلك، يجب عليه إعادته. وقد حسم الحكم الجزائي الخطأ في جانب المدعى عليهم، مما يجعل طلب المدعي صحيحاً ومبرراً.
وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بدفع 20 ألفاً و100 درهم للمدعي، بالإضافة إلى مصروفات الدعوى والرسوم.
• المدعى عليهم أوهموا الضحية بحصوله على قرض عن طريق أحد البرامج، وأن إتمام إجراءات الحصول عليه يستلزم سداد الرسوم.